أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الوقف بجوار الإمام من الشمال
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الوقف بجوار الإمام من الشمال
معلومات عن الفتوى: الوقف بجوار الإمام من الشمال
رقم الفتوى :
3053
عنوان الفتوى :
الوقف بجوار الإمام من الشمال
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (11477)
رجلان: واحد إمام، والثاني مأموم، في إحدى الصلوات الخمس، وجاء رجل ثالث وهما في جلوس التشهد الأخير، وجلس بجانب الإمام من الشمال، فدفعه الإمام ليضعه عن يمينه أو خلفه، لو بقي من هذه الفريضة شيء، فلم يندفع وسلم الإمام وبعد ما قضى هذا الرجل صلاته أخبره الإمام والمصلون بأنه لا يجوز وقوفه بجانب الإمام من الشمال، فادعى أنهم يعملون كهذا في بلدهم سوريا، وحصل فيها جدال كثير في هذا الموضوع. أرجو إفادتي أثابكم الله، ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان المأموم واحداً فإنه يقف عن يمين الإمام؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه) متفق على صحته. وهذا إذا كانت يمين الإمام خالية كما في حديث ابن عباس، أما إذا كان قد صف عن يمينه شخص فلا بأس أن يصف الثاني عن يسار الإمام وصلاة الجميع صحيحة، لكن السنة أن يصفا خلفه إذا تيسر ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر جابراً وجباراً لما صفا عن يمينه وشماله أن يصليا خلفه. خرجه مسلم في صحيحه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: